جميع التشريعات

قرار رقم 698 25/09/2003

اقفال مؤسسة تتعاطى اعمال تأجير السيارات السياحية دون ترخيص

النوع
قرار
الرقم
698
التاريخ
25/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/10/2003, ص. 5348
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 698 تاريخ 25/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على المحضر المنظم بحق المستثمر سمير الحمصي تحت الرقم 22/302 تاريخ 15/07/2003 لاستثماره دون ترخيص قانوني

خلافا للتعهد المقدم منه بعدم تعاطي اعمال تأجير السيارات,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل المكتب المسمى "كونكورد كارز او فور" لتأجير السيارات والذي يستثمره سمير الحمصي الملقب بالشاويش والكائن في منطقة عائشة بكار ـ الشارع العام ـ ويختم بالشمع الأحمر لتعاطيه أعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك أحكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 25 أيلول 2003 مدير عام وزارة السياحة ندى سردوك