ان مدير عام السياحة,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على المحضر المنظم بحق المستثمر سمير الحمصي تحت الرقم 22/302 تاريخ 15/07/2003 لاستثماره دون ترخيص قانوني
خلافا للتعهد المقدم منه بعدم تعاطي اعمال تأجير السيارات,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقفل المكتب المسمى "كونكورد كارز او فور" لتأجير السيارات والذي يستثمره سمير الحمصي الملقب بالشاويش والكائن في منطقة عائشة بكار ـ الشارع العام ـ ويختم بالشمع الأحمر لتعاطيه أعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك أحكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 25 أيلول 2003
مدير عام وزارة السياحة
ندى سردوك