المادة 1
مادة 1: تحدد الرسوم التي تستوفى لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة اللبنانية على الفاكهة المصدرة كما يلي: اولا- نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام قائم من التفاح الموضب ضمن طرود
ثانيا- ثلث قرش لبناني عن كل كيلوغرام قائم من الحمضيات الموضبة ضمن طرود
ثالثا- قرش لبناني واحد عن كل كيلوغرام قائم من الموز المصدر مهما كانت طريقة توضيبها
رابعا- نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام قائم من الفواكه الاخرى الموضبة ضمن طرود
خامسا- خمسة وعشرون قرش لبناني عن كل طن من التفاح والحمضيات المصدرة دكما- بدون وعاء- ومائة وخمسون قرشا عن كل طن من باقي الفواكه المصدرة دكما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند الثاني من الفقرة الخامسة) بموجب مرسوم رقم 11486 تاريخ 17/12/1962, المادة 1, 07/02/1963
مادة 1: يعدل البند الثاني من الفقرة الخامسة في المادة الاولى من المرسوم رقم 5390 تاريخ 25/10/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 8821 تاريخ 23/2/1962 على الوجه الآتي: "ليرة لبنانية عن كل طن من الحمضيات المصدرة ضمن طرود". "بدون توضيب " والباقي بدون تعديل.