جميع التشريعات

مرسوم رقم 5390 25/10/1960

تحديد الرسوم التي تستوفى لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة اللبنانية على الفاكهة المصدرة

النوع
مرسوم
الرقم
5390
التاريخ
25/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/11/1960, ص. 947-948
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11486 تاريخ 17/12/1962 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5390 تاريخ 25/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي

رقم 41 تاريخ 25 اذار 959

وبناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ايلول 960

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الرسوم التي تستوفى لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة اللبنانية على الفاكهة المصدرة كما يلي: اولا- نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام قائم من التفاح الموضب ضمن طرود

ثانيا- ثلث قرش لبناني عن كل كيلوغرام قائم من الحمضيات الموضبة ضمن طرود

ثالثا- قرش لبناني واحد عن كل كيلوغرام قائم من الموز المصدر مهما كانت طريقة توضيبها

رابعا- نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام قائم من الفواكه الاخرى الموضبة ضمن طرود

خامسا- خمسة وعشرون قرش لبناني عن كل طن من التفاح والحمضيات المصدرة دكما- بدون وعاء- ومائة وخمسون قرشا عن كل طن من باقي الفواكه المصدرة دكما.

المادة 2

مادة 2: تكلف دوائر الجمارك باستفاء هذه الرسوم لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام المرسوم الصادر بتاريخ 3 ايار 960 برقم 4007 وجميع الانظمة السابقة لهذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ت 1 سنة 960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: موريس الجميل وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين