النص الكامل

نظام تاريخ 10/06/1963 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يسرح الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وفي الحالات الاتية: أ- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. ب- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. ج- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. د- اذا بلغ السن القانونية. ه- اذا ثبت عليه تقصير او اهمال او عدم خبرة.

المادة 6 من نظام تاريخ 10/06/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194660/article/6/