المادة 6
مادة 6: يسرح الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وفي الحالات الاتية: أ- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. ب- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. ج- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. د- اذا بلغ السن القانونية. ه- اذا ثبت عليه تقصير او اهمال او عدم خبرة.