جميع التشريعات

قرار رقم 270 08/05/1973

تعيين الحد الاقصى لموجودات صناديق المديرية العامة للبريد

النوع
قرار
الرقم
270
التاريخ
08/05/1973
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/06/1973, ص. 573-576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 270 تاريخ 08/05/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مصلحة المحاسبة العامة

بناء على المرسوم رقم 2933 تاريخ 16 كانون الاول 1959

بناء على المادة 192 من قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 20/12/1963

بناء على اقتراح محتسب البريد والبرق المركزي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يمكن تجاوز الحد المنصوص عنه في المادة الاولى السابقة: 1- بما يعادل قيمة المدفوعات الدورية المرتقبة, شرط ان لا تزيد مدة استمرار هذا التجاوز, قبل وبعد موعد استحقاق الدفع, عن عشرة ايام. 2- بما يعادل قيمة الحوالات المعلن عنها شرط الا تزيد مدة استمرار هذا التجاوز بعد اعلام الصندوق المختص بالحوالات المسحوبة عليه, عن عشرة ايام من تاريخ حصول الاعلام 3- بما يعادل قيمة النقد المقبوض بعد سوق البريد, ان تعذر دفعه في يوم قبضه, وشرط الا يستمر هذا التجاوز الى ما بعد موعد سوق البريد في اليوم التالي لتاريخ حصوله.

المادة 3

مادة 3: على كل من امناء الصناديق ورؤساء المكاتب المختصين, دفع زوائد صندوقه الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها ادارة البريد وذلك مع مراعاة احكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1973 رئيس مصلحة المحاسبة العامة محمد شعيتو