المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 270 08/05/1973
ان رئيس مصلحة المحاسبة العامة
بناء على المرسوم رقم 2933 تاريخ 16 كانون الاول 1959
بناء على المادة 192 من قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 20/12/1963
بناء على اقتراح محتسب البريد والبرق المركزي.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 2: يمكن تجاوز الحد المنصوص عنه في المادة الاولى السابقة: 1- بما يعادل قيمة المدفوعات الدورية المرتقبة, شرط ان لا تزيد مدة استمرار هذا التجاوز, قبل وبعد موعد استحقاق الدفع, عن عشرة ايام. 2- بما يعادل قيمة الحوالات المعلن عنها شرط الا تزيد مدة استمرار هذا التجاوز بعد اعلام الصندوق المختص بالحوالات المسحوبة عليه, عن عشرة ايام من تاريخ حصول الاعلام 3- بما يعادل قيمة النقد المقبوض بعد سوق البريد, ان تعذر دفعه في يوم قبضه, وشرط الا يستمر هذا التجاوز الى ما بعد موعد سوق البريد في اليوم التالي لتاريخ حصوله.
مادة 3: على كل من امناء الصناديق ورؤساء المكاتب المختصين, دفع زوائد صندوقه الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها ادارة البريد وذلك مع مراعاة احكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1973 رئيس مصلحة المحاسبة العامة محمد شعيتو