المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 270 تاريخ 08/05/1973 نافذ
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 270 تاريخ 08/05/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194662/article/1/