النص الكامل

مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 نافذ

المادة 8

المادة 8

يتم العلم المسبق بناء على استدعاء يقدم الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) ويجب ان تذكر فيه المعلومات وان تضم اليه المستندات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم يعطى صاحب العلاقة ايصالا يذكر فيه رقم وتاريخ تسجيل الاستدعاء والمكان المنوى اجراء الحفر فيه.

المادة 8 من مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194670/article/8/