النص الكامل

مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 نافذ

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 13034 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 547 / 1990 )

يعين الحد الاقصى للرسم السنوي المقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه كما يلي:

أ - في الاملاك العامة: مليون ليرة لبنانية تضاف اليها قيمة الاضرار التي تلحق بهذه الاملاك ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية المطلوبة اشغالها.

ب - في الاملاك الخاصة: خمسمائة الف ليرة لبنانية.

المادة 9 من مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194670/article/9/