المادة 1
مادة 1: تعاد العقارات الواقعة في منطقة عنجر والمبينة ارقامها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم الى ملكية الدولة اللبنانية.
مرسوم رقم 14451 05/05/1970
مادة 1: تعاد العقارات الواقعة في منطقة عنجر والمبينة ارقامها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم الى ملكية الدولة اللبنانية.
مادة 2: تسجل العقارات المشار اليها في المادة الاولى على اسم الاشخاص الواردة اسماؤهم بجانب ارقامها على الجداول المرفقة باعتبارها ملكا خاصا لهم وذلك وفقا لمضمون قرارات اللجنة.
مادة 3: على امين السجل العقاري المختص ان يتثبت من توفر الشروط المبينة في قانون تملك غير اللبنانيين, اذا تبين له ان احد الشاغلين لا يحمل الجنسية اللبنانية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي