All legislation

مرسوم Decree No. 14451 05/05/1970

توزيع اراضي في منطقة عنجر على شاغليها من لاجئي الاسكندرونه

Type
مرسوم · Decree
Number
14451
Date
05/05/1970
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1970, p. 917-946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14451 تاريخ 05/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعاد العقارات الواقعة في منطقة عنجر والمبينة ارقامها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم الى ملكية الدولة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تسجل العقارات المشار اليها في المادة الاولى على اسم الاشخاص الواردة اسماؤهم بجانب ارقامها على الجداول المرفقة باعتبارها ملكا خاصا لهم وذلك وفقا لمضمون قرارات اللجنة.

المادة 3

مادة 3: على امين السجل العقاري المختص ان يتثبت من توفر الشروط المبينة في قانون تملك غير اللبنانيين, اذا تبين له ان احد الشاغلين لا يحمل الجنسية اللبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي