المادة 1
مادة 1: تخضع الاموال العائدة للبلديات بموجب قانون 4 اب سنة 1954 لاحكام قانون المحاسبة العمومية بما يتعلق بمراحل عقد النفقات وتصفيتها وصرفها ودفعها وتستثنى من قاعدة سنوية الموازنة.
مرسوم رقم 12915 تاريخ 03/06/1963 نافذ
مادة 1: تخضع الاموال العائدة للبلديات بموجب قانون 4 اب سنة 1954 لاحكام قانون المحاسبة العمومية بما يتعلق بمراحل عقد النفقات وتصفيتها وصرفها ودفعها وتستثنى من قاعدة سنوية الموازنة.
المادة 1 من مرسوم رقم 12915 تاريخ 03/06/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194704/article/1/