جميع التشريعات

مرسوم رقم 12915 03/06/1963

اخضاع الاموال العائدة للبلديات بموجب قانون 4 آب 1954 لاحكام قانون المحاسبة العمومية

النوع
مرسوم
الرقم
12915
التاريخ
03/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 46, 10/06/1963, ص. 2334
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12915 تاريخ 03/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الاموال العائدة للبلديات بموجب قانون 4 اب سنة 1954 لاحكام قانون المحاسبة العمومية بما يتعلق بمراحل عقد النفقات وتصفيتها وصرفها ودفعها وتستثنى من قاعدة سنوية الموازنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي