جميع التشريعات

قرار رقم 162 04/06/1963

اخضاع استيراد الجنارك الى نظام الاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
04/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 46, 10/06/1963, ص. 2362
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 213 تاريخ 15/06/1966 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 04/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961

بناء على المادة الثانية - البند الثاني - من المرسوم

الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955

وبناء على تقرير رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم

2059/5 تاريخ 3/6/1963 المتعلق باخضاع استيراد الجنارك الى

نظام الاجازة المسبقة حماية للانتاج الزراعي اللبناني.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الجنارك الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من اول ايار لغاية 31 تموز.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف