المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الجنارك الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 162 04/06/1963
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31/10/1961
بناء على المادة الثانية - البند الثاني - من المرسوم
الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
وبناء على تقرير رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم
2059/5 تاريخ 3/6/1963 المتعلق باخضاع استيراد الجنارك الى
نظام الاجازة المسبقة حماية للانتاج الزراعي اللبناني.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد الجنارك الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من اول ايار لغاية 31 تموز.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف