جميع التشريعات

مرسوم رقم 12952 05/06/1963

تعديل المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

النوع
مرسوم
الرقم
12952
التاريخ
05/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 46, 10/06/1963, ص. 2333
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12952 تاريخ 05/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة أ/2 من المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 , المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات , وفقا لما يلي: 2- الجمارك ل.ل امين الصندوق المركزي في بيروت 45 كل من معاوني امين الصندوق المركزي 35 امين صندوق طرابلس 30 امين صندوق المطار الدولي 25 امين صندوق الطرود البريدية في بيروت 25 امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت 20 امين صندوق المصنع 20 امين صندوق مكتب العبودية 20 امين صندوق مكتب العريضة 15 امين صندوق مكتب صيدا 15 امين صندوق فرع الرزم البريدية في بيروت 10 امين صندوق مكتب الطرود والرزم البريدية في طرابلس 10 امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت 10 امين صندوق مكتب رياق 10 امين صندوق مكتب القاع 10 امناء الصناديق في المراكز الاخرى 5

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 5 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 310 تاريخ 5/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح