All legislation

مرسوم Decree No. 12952 05/06/1963

تعديل المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

Type
مرسوم · Decree
Number
12952
Date
05/06/1963
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1963, p. 2333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12952 تاريخ 05/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة أ/2 من المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 , المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات , وفقا لما يلي: 2- الجمارك ل.ل امين الصندوق المركزي في بيروت 45 كل من معاوني امين الصندوق المركزي 35 امين صندوق طرابلس 30 امين صندوق المطار الدولي 25 امين صندوق الطرود البريدية في بيروت 25 امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت 20 امين صندوق المصنع 20 امين صندوق مكتب العبودية 20 امين صندوق مكتب العريضة 15 امين صندوق مكتب صيدا 15 امين صندوق فرع الرزم البريدية في بيروت 10 امين صندوق مكتب الطرود والرزم البريدية في طرابلس 10 امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت 10 امين صندوق مكتب رياق 10 امين صندوق مكتب القاع 10 امناء الصناديق في المراكز الاخرى 5

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 5 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 310 تاريخ 5/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح