المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة أ/2 من المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 , المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات , وفقا لما يلي: 2- الجمارك ل.ل امين الصندوق المركزي في بيروت 45 كل من معاوني امين الصندوق المركزي 35 امين صندوق طرابلس 30 امين صندوق المطار الدولي 25 امين صندوق الطرود البريدية في بيروت 25 امين صندوق قاعة المسافرين في بيروت 20 امين صندوق المصنع 20 امين صندوق مكتب العبودية 20 امين صندوق مكتب العريضة 15 امين صندوق مكتب صيدا 15 امين صندوق فرع الرزم البريدية في بيروت 10 امين صندوق مكتب الطرود والرزم البريدية في طرابلس 10 امين الصندوق المولج بقبض ثمن الرصاص في بيروت 10 امين صندوق مكتب رياق 10 امين صندوق مكتب القاع 10 امناء الصناديق في المراكز الاخرى 5