المادة 18
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7224 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 480 / 1971 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 480 تاريخ 01/02/1971, المادة 1, 11/02/1971
مادة 1: تعدل المادتان 17 و18 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15 ايار 1963 بحيث تصبحان بالنص التالي: المادة 17: تطبق على الامين العام سلسلة الرواتب المطبقة على رئيس الجامعة اللبنانية ولا يخضع للتعيين في الدرجة الدنيا. المادة 18: يعطى الامين العام التعويضات والعلاوات التي تعطى لرئيس الجامعة اللبنانية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002, المادة 1, 31/01/2002
يلغى المرسوم رقم 480 تاريخ 1/2/1971 القاضي بتعديل المادتين 17 و 18 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 ويستعاض عن نص هاتين المادتين بالنص التالي:
مادة 17: تحول سلسلة رواتب أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويخصص له الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مح احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرح ودون تعديل في الرتبة.