جميع التشريعات

مرسوم رقم 12765 15/05/1963

تطبيق القانون الصادر بتاريخ 14-9-1962 المتعلق بانشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية

النوع
مرسوم
الرقم
12765
التاريخ
15/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 46, 10/06/1963, ص. 2330-2332
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002 (Arts. 17, 18)
مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979 (Art. 13)
مرسوم رقم 480 تاريخ 01/02/1971 (Arts. 17, 18)
مرسوم رقم 15256 تاريخ 16/09/1970 (Art. 14)
مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965 (Arts. 14, 15, 16, 19)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
23
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق القانون الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1962 .

المادة 2

يحضر اعضاء مجلس الادارة الاجتماعات في المواعيد المحددة ولا يجوز لاحدهم التغيب الا بعذر شرعي.

اذا تجاوز التخلف عن الاجتماعات دون عذر شرعي خمس مرات خلال السنة الواحدة, فيعتبر ذلك اهمالا قد يؤدي الى انهاء خدمات العضو المخالف ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على قرار مجلس الادارة.

المادة 3

يخضع المجلس لمراقبة رئيس التفتيش المركزي, يمكن لرئيس التفتيش المركزي ان ينتدب المفتش العام المالي للتفتيش في الامور المالية والمفتش العام الاداري للتفتيش في الامور الادارية دون سواهما.

المادة 4

ينتدب رئيس مجلس الوزراء موظفا من الفئة الثانية على الاقل ليكون مفوض الحكومة لدى المجلس , وذلك بغية التثبت من ان نشاط المجلس ينطبق على قانون 14 ايلول 1962 وانظمة المجلس التي تخضع لها اعمال المجلس وان مقرراته لا تتعارض مع مصلحة البلاد المجسدة في البرنامج المصدق من قبل الحكومة والمنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون 14 ايلول 1962 .

المادة 5

على مفوض الحكومة ان يحضر جلسات مجلس الادارة ولا يمكنه ان يتغيب عنها دون عذر شرعي. وعليه في حال التغيب ان يبلغ الرئيس او نائب الرئيس عن ذلك.

يبلغ مفوض الحكومة دعوات وجداول اعمال ومحاضر جلسات مجلس الادارة بالطرق نفسها التي يبلغ فيها اعضاء مجلس الادارة.

المادة 6

يقدم مفوض الحكومة لرئاسة مجلس الوزراء تقارير نصف سنوية عن اعمال المجلس وادارته.

المادة 7

عندما يعترض مفوض الحكومة على احد قرارات مجلس الادارة كليا او جزئيا لتعارضه مع القوانين والانظمة التي تخضع لها اعمال المجلس , فعليه ان يطلب خطيا الى رئيس مجلس الادارة في غضون ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة اعادة النظر في القرار المعترض عليه وان يبين في طلبه اسباب الاعتراض صراحة.

اذا لم يعدل مجلس الادارة القرار المعترض عليه وفقا لرأي مفوض الحكومة.

على هذا الاخير ان يشير الى ذلك في تقاريره الى رئيس مجلس الوزراء.

المادة 8

ينتدب وزير المالية موظفا من الفئة الثانية على الاقل ليكون المستشار المالي للمجلس وذلك بغية التحقق من ان نشاط المجلس من الناحية المالية ينطبق على نظامه المالي الموافق عليه من قبل رئيس الوزراء.

المادة 9

على المستشار المالي ان يحضر جلسات مجلس الادارة ولا يمكنه ان يتغيب عنها دون عذر شرعي. وعليه في حال التغيب ان يبلغ وزير المالية والرئيس او نائب الرئيس عن ذلك. يبلغ المستشار المالي دعوات وجداول اعمال ومحاضر جلسات مجلس الادارة بالطرق نفسها التي يبلغ فيها اعضاء مجلس الادارة.

المادة 10

على المستشار المالي ان يقدم قبل اول اذار من كل سنة تقريرا لوزير المالية يبين فيه الاوضاع المالية ونتائج المجلس في السنة المالية المنقضية كما يقدم تقريرا على مشروع الموازنة ويعلم المستشار المالي وزير المالية عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المجلس المالية.

المادة 11

عندما يعترض المستشار المالي على احد قرارات مجلس الادارة كليا او جزئيا لتعارضه مع النظام المالي للمجلس , فعليه ان يطلب خطيا الى رئيس مجلس الادارة في غضون ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة اعادة النظر في القرار المعترض عليه وان يبين في طلبه اسباب الاعتراض صراحة. اذا لم يعدل مجلس الادارة القرار المعترض عليه وفقا لرأي المستشار المالي على مفوض الحكومة ان يشير الى ذلك في تقاريره الى وزير المالية.

المادة 12

يمكن لكل من مفوض الحكومة والمستشار المالي ان يطلب من الامين العام ايداعه جميع المعلومات والمستندات عن نشاط المجلس .

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 12228 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 4181 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 2408 / 1979 )

يعطى كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويضا عن كل جلسات حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي:

-/150000/ ل.ل. (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس

- /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) للعضو يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على 60 جلسة في السنة

يزاد تعويض التمثيل المعطى لرئيس مجلس الادارة وفقا لنسب الزيادات التي طرأت على تعويض التمثيل المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14

معدلة 13/12/1965

(عدلت بموجب مرسوم 3219 / 1965 )

الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/12/1965

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/12/1965 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور

المادة 15

معدلة 13/12/1965

(عدلت بموجب مرسوم 3219 / 1965 )

الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/12/1965

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/12/1965 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور

المادة 16

معدلة 13/12/1965

(عدلت بموجب مرسوم 3219 / 1965 )

الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/12/1965

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/12/1965 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 7224 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 480 / 1971 )

تحول سلسلة رواتب أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويخصص له الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مح احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرح ودون تعديل في الرتبة.

المادة 18

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7224 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 480 / 1971 )

المادة 19

معدلة 13/12/1965

(عدلت بموجب مرسوم 3219 / 1965 )

الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/12/1965

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/12/1965 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور

المادة 20

على الادارات والمؤسسات العامة التي تتولى اعمال بحوث علمية ان تحيل الى المجلس مشاريعها للسنة المقبلة وطلب الاعتمادات لها قبل اول ايار من كل سنة كما عليها ان تقدم للمجلس تقارير نصف سنوية عن نشاطها.

المادة 21

يلغى المرسوم رقم 4937 تاريخ 30/7/1960 القاضي بانشاء لجنة علمية وطنية والمرسوم رقم 10994 تاريخ 28/12/1955 القاضي بتأليف لجنة الطاقة الذرية.

المادة 22

يكلف المجلس الوطني للبحوث العلمية بقرار من مجلس الوزراء بتمثيل الحكومة في الدورات والمؤتمرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي.

المادة 23

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة,

ويعمل بالمادة 13 ابتداء من 14 كانون الثاني سنة 1963 .

الذوق في 15 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي