المادة 10
لا يرافق الدليل زائري الاماكن الاثرية الا بناء على طلبهم وليسوا ملزمين بالطلب . كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها الدليل بالتوقف عن مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز الشهر.
مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 نافذ
لا يرافق الدليل زائري الاماكن الاثرية الا بناء على طلبهم وليسوا ملزمين بالطلب . كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها الدليل بالتوقف عن مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز الشهر.
المادة 10 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194715/article/10/