المادة 1
انشيء سلك رسمي لادلاء الاثار وادلاء السياح في لبنان.
مرسوم رقم 1863 25/05/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللباني
بناء على المرسوم رقم/7578/ تاريخ 16/12/1930 المتعلق بانشاء
سلك رسمي لادلاء الاثار.
بناء على المرسوم رقم/14981/ تاريخ 14/5/1949 المتعلق بتنظيم
مهنة دليل للسياح.
وبناء على اقتراح وزيري الارشاد والانباء والسياحة والتربية
الوطنية والفنون الجميلة.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/1965.
يرسم ما يأتي:
انشيء سلك رسمي لادلاء الاثار وادلاء السياح في لبنان.
لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل الاثار او دليل السياح ما لم يكن مرخصا له ذلك من وزير الارشار والانباء والسياحة. (المفوضية العامة للسياحة), ولا يتقاضى الادلاء تعويضا من الدولة.
(عدلت بموجب قرار 472 / 1965 )
يشترط في طالب الترخيص للحصول عليه:
ا- ان يكون لبنانيا بالغا الثامنة عشرة من عمره
ب- ان يبرز صورة عن تذكرة هويته ونسخة عن سجله العدلي وشهادة حسن سلوكه من السلطة المحلية.
ج- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجرم شائن او بمخالفة قوانين الاثار وانظمتها.
د- ان يفوز في امتحان تجريه المفوضية العامة للسياحة بالاشتراك مع المديرية العامة للاثار, تحدد مواد هذا الامتحان وشروطه ومواعيده بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة بناء على اقتراح المفوضية العامة للسياحة بعد استطلاع رأي المديرية العامة للاثار.
ان يكون قد تابع دروس الدورة الترديبية للادلاء التي ينظمها المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان بالتعاون مع المديرية العامة للاثار والمفوضية العامة للسياحة
يعطى الترخيض ويدون في بطاقة تقتطع من سجل ذى رقم متسلسل وتتضمن البطاقة صورة الدليل واسمه وشهرته وتاريخ ولادته ومحل اقامته واللغات التي يتقنها, تكتب هذه البيانات باللغة العربية وباللغة التي فاز الدليل فيها بالامتحان. على الدليل ان يبرز الاجازة لدى كل طلب من الموظفين التابعين للمفوضية العامة للسياحة او للمديرية العامة للاثار او للسلطات الادارية او من زائري المراكز الاثرية.
للدليل شارة من المعدن تحمل رقمه يضعها على زنده او صدره, ويجب ان تدل على اللغة الاجنبية التي يحسنها, ويشترط ان يحملها اثناء دخوله المتاحف والمراكز الاثرية وممارسته عمله, تعين المفوضية العامة للسياحة شكل هذه الاشارة.
اذا فقد الدليل الاجازة او الشارة يعطى بدلا عنها بعد التحقيق من فقدانها وتأدية ثمنها وقدره عشر ليرات لبنانية.
يسحب الترخيص اذا حكم على الدليل بجناية او بجرم شائن واذا لم يدفع الرسم او اذا لم تعد تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة, او اذا استوفى اجورا غير المرخص له باستيفائها او لمخالفته قوانين الاثار وانظمتها, وتسترد منه الاجازة والشارة ولا يحق له المطالبة بالثمن الذي دفعه.
يتقاضى الدليل من السياح لقاء الخدمات التي يقدمها لهم اجرة تعين بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة (المفوضية العامة للسياحة).
ينظم بطاقات دخول مجانية او ذات رسم لكل من الاماكن الاثرية المعروفة ويكتب على ظهرها باللغات العربية والفرنسية والانكليزية تعرفة الادلاء المنصوص عليها في المادة السابقة لتمكين الزائرين من الاطلاع عليها, وتعلق على مداخل الاماكن الاثرية صورة عن هذه التعرفة باللغات الثلاث المذكورة.
يوضع تحت تصرف الزائرين سجل خاص تدرج فيه جميع الشكاوى على الادلاء والملاحظات التي يرى الزائر ابداءها بشأنهم اثناء زيارته للاثار.
يعلن عن هذا السجل بشكل ظاهر كي يطلع عليه كل من يدخل الاماكن الاثرية. اذا اثبت التحقيق صحة شكوى الزائر من مخالفة الدليل للتعرفة الرسمية او من امر اخر ذى اهمية, تسحب الاجازة والشارة من الدليل, واذا كانت الشكوى طفيفة يوقف الدليل عن مزاولة عمله مدة لا تتجاوز الشهر.
يحق للمديرية العامة للاثار معاقبة الادلاء الذين يرتكبون مخالفات ضمن نطاق الحقول والابنية الاثرية وفقا لاحكام هذا المرسوم.
لا يرافق الدليل زائري الاماكن الاثرية الا بناء على طلبهم وليسوا ملزمين بالطلب . كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها الدليل بالتوقف عن مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز الشهر.
تلغى جميع النصوص التي لا تتفق ومضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غالب شاهين وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين