المادة 7
يتقاضى الدليل من السياح لقاء الخدمات التي يقدمها لهم اجرة تعين بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة (المفوضية العامة للسياحة).
مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 نافذ
يتقاضى الدليل من السياح لقاء الخدمات التي يقدمها لهم اجرة تعين بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة (المفوضية العامة للسياحة).
المادة 7 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194715/article/7/