جميع التشريعات

قرار رقم 141 29/05/1965

بيع بعض المستحضرات الطبية

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
29/05/1965
الجريدة الرسمية
العدد 46, 10/06/1965, ص. 744-745
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 29/05/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18/11/1964

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950

بناء على دراسة مصلحة الصيدلة

بناء على موافقة مديرية العناية الطبية

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر بيع المستحضرات التالية المعدة للاستعمال الداخلي بدون وصفة طبية: - الانتيبيوتيك - السلفا -Progrestatifs de synthese - الكورتيزون

المادة 2

مادة 2: يوضع على كل علبة من هذه المستحضرات العبارة التالية باللغة العربية لا تستعمل الا بموجب وصفة طبية.

المادة 3

مادة 3: يكلف مفتشو الصيدلة بتطبيق هذا القرار وملاحقة المخالفين لاحكامه.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ صدوره.

بيروت في 29 ايار سنة 1965 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور يعقوب الصراف