المادة 1
مادة 1: يحظر بيع المستحضرات التالية المعدة للاستعمال الداخلي بدون وصفة طبية: - الانتيبيوتيك - السلفا -Progrestatifs de synthese - الكورتيزون
قرار Decision No. 141 29/05/1965
ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18/11/1964
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950
بناء على دراسة مصلحة الصيدلة
بناء على موافقة مديرية العناية الطبية
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحظر بيع المستحضرات التالية المعدة للاستعمال الداخلي بدون وصفة طبية: - الانتيبيوتيك - السلفا -Progrestatifs de synthese - الكورتيزون
مادة 2: يوضع على كل علبة من هذه المستحضرات العبارة التالية باللغة العربية لا تستعمل الا بموجب وصفة طبية.
مادة 3: يكلف مفتشو الصيدلة بتطبيق هذا القرار وملاحقة المخالفين لاحكامه.
مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ صدوره.
بيروت في 29 ايار سنة 1965 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور يعقوب الصراف