All legislation

قرار Decision No. 141 29/05/1965

بيع بعض المستحضرات الطبية

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
29/05/1965
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1965, p. 744-745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 29/05/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18/11/1964

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950

بناء على دراسة مصلحة الصيدلة

بناء على موافقة مديرية العناية الطبية

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر بيع المستحضرات التالية المعدة للاستعمال الداخلي بدون وصفة طبية: - الانتيبيوتيك - السلفا -Progrestatifs de synthese - الكورتيزون

المادة 2

مادة 2: يوضع على كل علبة من هذه المستحضرات العبارة التالية باللغة العربية لا تستعمل الا بموجب وصفة طبية.

المادة 3

مادة 3: يكلف مفتشو الصيدلة بتطبيق هذا القرار وملاحقة المخالفين لاحكامه.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ صدوره.

بيروت في 29 ايار سنة 1965 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور يعقوب الصراف