جميع التشريعات

مرسوم رقم 1850 25/05/1965

تعديل المرسوم رقم 154 تاريخ 16-10-1964 المتعلق بتنظيم استلام الطوابع البريدية الأجنبية

النوع
مرسوم
الرقم
1850
التاريخ
25/05/1965
الجريدة الرسمية
العدد 46, 10/06/1965, ص. 747
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1850 تاريخ 25/05/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبناينة

بناء على الدستور اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 20/1/1965

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964, ويستعاض عنها بالنص التالي: تؤلف لجنة حفظ الطوابع البريدية المنصوص عليها في المادة السابقة, على الوجه التالي: من ملاك المديرية العامة للبريد والبرق - موظف من الفئة الثالثة, الرتبة الاولى على الاقل رئيسا - رئيس قسم الطوابع - موظفان اثنان لا ينتميان الى قسم الطوابع, شرط ان يكونا من موظفي الفئة الثالثة على الاقل اعضاء من ملاك المديرية العامة لوزارة; المالية - موظف من مصلحة المحاسبة العامة ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل تعين هذه اللجنة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء علىاقتراح المدير العام للبريد والبرق العام لوزارة المالية, كل فيما خصه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطوان صحناوي وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني