المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964, ويستعاض عنها بالنص التالي: تؤلف لجنة حفظ الطوابع البريدية المنصوص عليها في المادة السابقة, على الوجه التالي: من ملاك المديرية العامة للبريد والبرق - موظف من الفئة الثالثة, الرتبة الاولى على الاقل رئيسا - رئيس قسم الطوابع - موظفان اثنان لا ينتميان الى قسم الطوابع, شرط ان يكونا من موظفي الفئة الثالثة على الاقل اعضاء من ملاك المديرية العامة لوزارة; المالية - موظف من مصلحة المحاسبة العامة ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل تعين هذه اللجنة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء علىاقتراح المدير العام للبريد والبرق العام لوزارة المالية, كل فيما خصه.