جميع التشريعات

مرسوم رقم 1867 31/05/1965

اعطاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي تعويضات الانارة والتدفئة والتعويض المدرسي

النوع
مرسوم
الرقم
1867
التاريخ
31/05/1965
الجريدة الرسمية
العدد 46, 10/06/1965, ص. 741
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1867 تاريخ 31/05/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 1965

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المدير العام لقوى الامن الداخلي تعويضات التدفئة والانارة والتعويض المدرسي المنصوص عنها في المادتين 38 و40 من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28/8/1961

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح