المادة 1
مادة 1: يعطى المدير العام لقوى الامن الداخلي تعويضات التدفئة والانارة والتعويض المدرسي المنصوص عنها في المادتين 38 و40 من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28/8/1961
مرسوم Decree No. 1867 31/05/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 1965
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعطى المدير العام لقوى الامن الداخلي تعويضات التدفئة والانارة والتعويض المدرسي المنصوص عنها في المادتين 38 و40 من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28/8/1961
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح