جميع التشريعات

مرسوم رقم 2896 15/01/1992

تحديد مؤهلات من يتولى ادارة مدرسة خاصة

النوع
مرسوم
الرقم
2896
التاريخ
15/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/1992, ص. 1091-1092
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 (المادة 14: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2896 تاريخ 15/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة), لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 50 تاريخ 18/2/1992),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/4/1992

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يشترط في من يتولى ادارة مدرسة خاصة من مدارس التعليم غير المهني والتقني, قبل مرحلة التعليم الجامعي:

1- ان يكون حائزا شهادة رسمية, او ما يعادلها قانونا, ولديه خبرة تعليمية عندما لا تكون شهادته شهادة اختصاص في التربية او في الادارة التربوية, وفقا لما هو مبين

ادناه:

درجة المدرسة المرحلة او الشهادة العلمية والخبرة

المراحل التعليمية في حدهما الادنى.

التعليمية المعتمدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روضة اطفال مرحلة الروضة شهادة البكالوريا الفنية- القسم الثاني- اختصاص التربية الحضانية

او

شهادة البكالوريا اللبنانية, مع ممارسة التعليم في مرحلة الروضة ثلاث سنوات .

ابتدائية المرحلة شهادة البكالوريا التعليمية الابتدائية (مع او او بدون مرحلة شهادة البكالوريا اللبنانية, مع الروضة) ممارسة التعليم سنتين في المرحلة الابتدائية.

متوسطة المرحلة المتوسطة الشهادة التعليمية الثانية (مع او بدون المرحلة او او المرحلتين شهادة جامعية مع ممارسة التعليم السابقتين لها)

ثانوية المرحلة الثانوية سنتين في المرحلة المتوسطة.

مع او بدون المرحلة اجازة تعليمية او او المراحل شهادة جامعية مع ممارسة التعليم الثلاث السابقة ثلاث سنوات في المرحلة لها) الثانوية.

2- ان يتقن اللغة الاجنبية التي تعتمدها المدرسة.

المادة 2

في حال تعيين مدير لتولي ادارة مدرسة خاصة يجهل اللغة العربية, يشترط ان يعين الى جانبه مدير مساعد لبناني لديه مؤهلات المدير في حدها الادنى المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم, ويكون ممن يتقنون اللغة العربية.

المادة 3

أ- يستثنى من احكام المادة الاولى من كان, بتاريخ صدور هذا المرسوم, مرخصا له حسب الاصول ادارة مدرسة خاصة, بصفة مدير او مدير مساعد, وطالما هو مستمر في ادارة هذه المدرسة.

ب - لا تطبق احكام المادة الاولى على كل مرشح لتولي ادارة مدرسة خاصة, بصفة مدير او مساعد, يثبت :

- انه منقول الى ادارة مدرسة من الدرجة ذاتها مجازة الى الشخص نفسه الذي تعود اليه اجازة المدرسة التي كان يتولى ادارتها بتاريخ صدور هذا المرسوم.

- او انه تولى مدة خمس سنوات على الاقل ادارة مدرسة خاصة تعادل درجتها التعليمية درجة المدرسة التي هو مرشح لتولي ادارتها.

المادة 4

تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم, او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: زكي مزبودي