المادة 1
يشترط في من يتولى ادارة مدرسة خاصة من مدارس التعليم غير المهني والتقني, قبل مرحلة التعليم الجامعي:
1- ان يكون حائزا شهادة رسمية, او ما يعادلها قانونا, ولديه خبرة تعليمية عندما لا تكون شهادته شهادة اختصاص في التربية او في الادارة التربوية, وفقا لما هو مبين
ادناه:
درجة المدرسة المرحلة او الشهادة العلمية والخبرة
المراحل التعليمية في حدهما الادنى.
التعليمية المعتمدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روضة اطفال مرحلة الروضة شهادة البكالوريا الفنية- القسم الثاني- اختصاص التربية الحضانية
او
شهادة البكالوريا اللبنانية, مع ممارسة التعليم في مرحلة الروضة ثلاث سنوات .
ابتدائية المرحلة شهادة البكالوريا التعليمية الابتدائية (مع او او بدون مرحلة شهادة البكالوريا اللبنانية, مع الروضة) ممارسة التعليم سنتين في المرحلة الابتدائية.
متوسطة المرحلة المتوسطة الشهادة التعليمية الثانية (مع او بدون المرحلة او او المرحلتين شهادة جامعية مع ممارسة التعليم السابقتين لها)
ثانوية المرحلة الثانوية سنتين في المرحلة المتوسطة.
مع او بدون المرحلة اجازة تعليمية او او المراحل شهادة جامعية مع ممارسة التعليم الثلاث السابقة ثلاث سنوات في المرحلة لها) الثانوية.
2- ان يتقن اللغة الاجنبية التي تعتمدها المدرسة.