المادة 1
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة حاوية المطبوعات, والقرطاسية الواردة للبنك الاسلامي للتنمية, لزوم انعقاد الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لمجلس محافظي البنك.
مرسوم رقم 3993 06/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بالقرار
رقم 422 تاريخ 10/06/1954 (قانون
الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على مشروع القانون المنفذ
بالمرسوم رقم 13 تاريخ 15/01/1977
(اجازة ابرام اتفاقية انشاء البنك
الاسلامي للتنمية الموقعة في جدة
بتاريخ 12/08/1974) ولا سيما
المادة 59 من الاتفاقية المذكورة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 274/99-2000 تاريخ
13/09/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة حاوية المطبوعات, والقرطاسية الواردة للبنك الاسلامي للتنمية, لزوم انعقاد الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لمجلس محافظي البنك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 تشرين الاول 2050 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم