All legislation

مرسوم Decree No. 3993 06/10/2000

اعفاء مطبوعات وقرطاسية لحساب البنك الاسلامي للتنمية من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى 6% من القيمة

Type
مرسوم · Decree
Number
3993
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3993 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بالقرار

رقم 422 تاريخ 10/06/1954 (قانون

الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على مشروع القانون المنفذ

بالمرسوم رقم 13 تاريخ 15/01/1977

(اجازة ابرام اتفاقية انشاء البنك

الاسلامي للتنمية الموقعة في جدة

بتاريخ 12/08/1974) ولا سيما

المادة 59 من الاتفاقية المذكورة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 274/99-2000 تاريخ

13/09/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

26/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة حاوية المطبوعات, والقرطاسية الواردة للبنك الاسلامي للتنمية, لزوم انعقاد الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لمجلس محافظي البنك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 تشرين الاول 2050 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم