النص الكامل

مرسوم رقم 3982 تاريخ 06/10/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.

المادة 2 من مرسوم رقم 3982 تاريخ 06/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194771/article/2/