جميع التشريعات

مرسوم رقم 3982 06/10/2000

اجازة استعمال مبلغ من رصيد الاموال المودعة للتحريج لانشاء حديقة عامة في بلدة نيحا

النوع
مرسوم
الرقم
3982
التاريخ
06/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/10/2000, ص. 3873-3874
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3982 تاريخ 06/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

7 كانون الثاني سنة 1949 لا سيما

المادتين 61 و89 منه,

بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ

5 نيسان 1950 المتعلق بتنظيم اللجان

المشاعية,

بناء على طلب بلدية نيحا المتضمن

ضرف مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

من الاموال المودعة لصالح التحريج

لاتمام اعمال الحديقة العامة في

البلدة,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز استعمال مبلغ احد عشر مليونا وثمانمئة الف ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية­ محتسبية الشوف لصالح التحريج, لاتمام اعمال الحديقة العامة في بلدة نيحا.

المادة 2

مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة,

بيت الدين في 6 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم