جميع التشريعات

مرسوم رقم 3965 02/10/2000

اعفاء وزارة الاعلام من الرسوم الجمركية المتوجبة على المعدات الاذاعية التي استوردتها عام 1995 لصالح الاذاعة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
3965
التاريخ
02/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/10/2000, ص. 3874-3875
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3965 تاريخ 02/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القانون رقن 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزيري الاعلام

والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 298/99-2000 تاريخ

14/09/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

19/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعقى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة المعدات الاذاعية التي استوردتها وزارة الاعلام عام 1995 لصالح الاذاعة اللبنانية وهي جهاز من نوع ارسال هاريس "Harris allied" لزوم محطة راس بيروت مع توابعه للموجة المتوسطة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم