ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقن 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري الاعلام
والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 298/99-2000 تاريخ
14/09/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
19/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعقى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة المعدات الاذاعية التي استوردتها وزارة الاعلام عام 1995 لصالح الاذاعة اللبنانية وهي جهاز من نوع ارسال هاريس "Harris allied" لزوم محطة راس بيروت مع توابعه للموجة المتوسطة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاعلام
الامضاء: انور الخليل
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم