النص الكامل

مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1­ انشاء عبارة للمرور حسب الخريطة المرفقة. 2­ تجري هذه الاشغال بموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المسبقة وتحت اشرافها الفني.

المادة 2 من مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194792/article/2/