المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1 انشاء عبارة للمرور حسب الخريطة المرفقة. 2 تجري هذه الاشغال بموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المسبقة وتحت اشرافها الفني.
مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 In force
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1 انشاء عبارة للمرور حسب الخريطة المرفقة. 2 تجري هذه الاشغال بموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المسبقة وتحت اشرافها الفني.
المادة 2 من مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/194792/article/2/