النص الكامل

مرسوم رقم 3969 تاريخ 04/10/2000 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: دائرة المناقصات: تتولى دائرة المناقصات: 1­ تطبيق الاصول والقواعد الواردة في النظام المالي للمؤسسة. 2­ اقتراح الوسائل القانونية الملائمة لتلزيم الدراسات او التنفيذ او الاشراف على المشاريع التي يكلف المجلس الاعلى المؤسسة بها. 3­ اجراء المناقصات وفقا للاصول المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 4- تنظيم محضر بنتيجة المناقصة يرفع الى لجنة المناقصات التي ترفعه بدورها الى مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب. 5­ سائر الاعمال التي تكلفها بها لجنة المناقصات.

المادة 31 من مرسوم رقم 3969 تاريخ 04/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194795/article/31/