المادة 31
مادة 31: دائرة المناقصات: تتولى دائرة المناقصات: 1 تطبيق الاصول والقواعد الواردة في النظام المالي للمؤسسة. 2 اقتراح الوسائل القانونية الملائمة لتلزيم الدراسات او التنفيذ او الاشراف على المشاريع التي يكلف المجلس الاعلى المؤسسة بها. 3 اجراء المناقصات وفقا للاصول المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 4- تنظيم محضر بنتيجة المناقصة يرفع الى لجنة المناقصات التي ترفعه بدورها الى مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب. 5 سائر الاعمال التي تكلفها بها لجنة المناقصات.