جميع التشريعات

مرسوم رقم 10310 04/11/1947

يوجب على شركات الملاحة والتسفير البحرية والجوية والبرية استيفاء رسوم الحجر الصحي

النوع
مرسوم
الرقم
10310
التاريخ
04/11/1947
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/1947, ص. 665-666
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10310 تاريخ 04/11/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوجب على شركات الملاحة والتسفير البحرية والجوية والبرية استيفاء الرسوم المنصوص عنها في القرار رقم 181 تاريخ 26 اذار سنة 1942 ودفعها الى صندوق مصلحة الحجر الصحي فور استحقاقها بموجب جداول ادارية وهذه الرسوم تشمل الرسوم المتوجبة على البواخر او الطائرات وعلى المسافرين ويعتبر ربان الباخرة او الطائرة ووكيل شركات التسفير مسؤولين متضامنين عن استيفاء هذه الرسوم وتسديدها دوريا الى مصلحة الحجر الصحي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان