All legislation

مرسوم Decree No. 10310 04/11/1947

يوجب على شركات الملاحة والتسفير البحرية والجوية والبرية استيفاء رسوم الحجر الصحي

Type
مرسوم · Decree
Number
10310
Date
04/11/1947
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1947, p. 665-666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10310 تاريخ 04/11/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوجب على شركات الملاحة والتسفير البحرية والجوية والبرية استيفاء الرسوم المنصوص عنها في القرار رقم 181 تاريخ 26 اذار سنة 1942 ودفعها الى صندوق مصلحة الحجر الصحي فور استحقاقها بموجب جداول ادارية وهذه الرسوم تشمل الرسوم المتوجبة على البواخر او الطائرات وعلى المسافرين ويعتبر ربان الباخرة او الطائرة ووكيل شركات التسفير مسؤولين متضامنين عن استيفاء هذه الرسوم وتسديدها دوريا الى مصلحة الحجر الصحي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان