المادة 1
مادة 1: يتوجب على شركات الملاحة والتسفير البحرية والجوية والبرية استيفاء الرسوم المنصوص عنها في القرار رقم 181 تاريخ 26 اذار سنة 1942 ودفعها الى صندوق مصلحة الحجر الصحي فور استحقاقها بموجب جداول ادارية وهذه الرسوم تشمل الرسوم المتوجبة على البواخر او الطائرات وعلى المسافرين ويعتبر ربان الباخرة او الطائرة ووكيل شركات التسفير مسؤولين متضامنين عن استيفاء هذه الرسوم وتسديدها دوريا الى مصلحة الحجر الصحي.