جميع التشريعات

قرار رقم 1035 23/10/1952

تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المتعاملين بالاشرطة السينمائية لمعرفة المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل

النوع
قرار
الرقم
1035
التاريخ
23/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/1952, ص. 935-936
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1035 تاريخ 23/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ربح المتاجرين بالاشرطة السينمائية الصافي الخاضع للضريبة بتطبيق معدل 8 % على مجموع وارداتهم.

المادة 2

مادة 2: تحدد واردات الاشرطة التي يعرضها المتاجرون بها في صالاتهم الخاصة ب 440 % من مجموع واردات عرضها.

المادة 3

مادة 3: يحدد الربح الذي تحصل عليها في لبنان شركات ليس لها فيه محل لمزاولة المهنة بتطبيق معدل 8 % على مجموع وارداتها الصافية, على ان تفرض الضريبة بموجب المواد 37 و 38 و39 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1952 وزير المالية الامضاء: جورج حكيم