المادة 3
مادة 3: يحدد الربح الذي تحصل عليها في لبنان شركات ليس لها فيه محل لمزاولة المهنة بتطبيق معدل 8 % على مجموع وارداتها الصافية, على ان تفرض الضريبة بموجب المواد 37 و 38 و39 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944.
قرار رقم 1035 تاريخ 23/10/1952 نافذ
مادة 3: يحدد الربح الذي تحصل عليها في لبنان شركات ليس لها فيه محل لمزاولة المهنة بتطبيق معدل 8 % على مجموع وارداتها الصافية, على ان تفرض الضريبة بموجب المواد 37 و 38 و39 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944.
المادة 3 من قرار رقم 1035 تاريخ 23/10/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194817/article/3/