جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 7 12/11/1952

تحديد مناطق الدوائر الانتخابية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
7
التاريخ
12/11/1952
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/1952, ص. 9-24
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 22/02/1954 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 14/04/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 12/11/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مناطق الدوائر الانتخابية الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952 وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952 عند اجراء الانتخابات النيابية العامة المقبلة.

المادة 3

مادة 3: تكمل المادة 51 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 10 اب سنة 1950 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952, على الوجه التالي: "واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا"

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم