المادة 1
مادة 1: تحدد مناطق الدوائر الانتخابية الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952 وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 7 12/11/1952
مادة 1: تحدد مناطق الدوائر الانتخابية الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952 وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 2: تطبق احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952 عند اجراء الانتخابات النيابية العامة المقبلة.
مادة 3: تكمل المادة 51 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 10 اب سنة 1950 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952, على الوجه التالي: "واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا"
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم