المواد
مادة 1: تتألف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة قوامها: رئيس مصلحة العمل } رئيسا رئيس دائرة النقابات } رئيس تفتيش العمل } ممثل عن جمعية الصناعيين اللبنانيين } ممثل جمعية تجار بيروت } ممثل عن غرفة التجارة في طرابلس } ممثل عن اتحاد نقابات ارباب العمل في } لبنان الشمالي } اعضاء ممثل عن جامعة نقابات العمال والمستخدمين } ممثل عن اتحاد النقابات المستقلة } ممثل عن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين } في لبنان الشمالي } ممثل عن النقابات العمالية الافرادية في } بيروت }
مادة 2: ينضم الى اللجنة المذكورة اعلاه رؤساء دوائر واقسام العمل في المحافظات وممثل عن كل هيئة من ارباب العمل والعمال في الامور المتعلقة بها.
مادة 3: تتولى هذه اللجنة : 1- درس الخلافات الجماعية الناشئة بين ارباب العمل والعمال نتيجة للظروف الطارئة والسعي لتسويتها. 2- النظر بالطلبات الجماعية التي تقدم بها ارباب العمل او العمال وايجاد الحلول لها. 3- وضع مشاريع الانظمة المتعلقة بتطبيق قانون العمل.
مادة 4: تتولى اعمال امانة سر اللجنة موظف تنتدبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 5: تقدم اللجنة نتيجة اعمالها واقتراحاتها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 6: تضع اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه نظامها الداخلي ويخضع هذا النظام لموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ت 2 سنة 1958
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: ريمون اده