All legislation

مرسوم Decree No. 59 06/11/1958

تأليف لجنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدرس الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والعمال والنظر بالطلبات الجماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
59
Date
06/11/1958
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1958, p. 780-781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 59 تاريخ 06/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة قوامها: رئيس مصلحة العمل } رئيسا رئيس دائرة النقابات } رئيس تفتيش العمل } ممثل عن جمعية الصناعيين اللبنانيين } ممثل جمعية تجار بيروت } ممثل عن غرفة التجارة في طرابلس } ممثل عن اتحاد نقابات ارباب العمل في } لبنان الشمالي } اعضاء ممثل عن جامعة نقابات العمال والمستخدمين } ممثل عن اتحاد النقابات المستقلة } ممثل عن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين } في لبنان الشمالي } ممثل عن النقابات العمالية الافرادية في } بيروت }

المادة 2

مادة 2: ينضم الى اللجنة المذكورة اعلاه رؤساء دوائر واقسام العمل في المحافظات وممثل عن كل هيئة من ارباب العمل والعمال في الامور المتعلقة بها.

المادة 3

مادة 3: تتولى هذه اللجنة : 1- درس الخلافات الجماعية الناشئة بين ارباب العمل والعمال نتيجة للظروف الطارئة والسعي لتسويتها. 2- النظر بالطلبات الجماعية التي تقدم بها ارباب العمل او العمال وايجاد الحلول لها. 3- وضع مشاريع الانظمة المتعلقة بتطبيق قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: تتولى اعمال امانة سر اللجنة موظف تنتدبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 5

مادة 5: تقدم اللجنة نتيجة اعمالها واقتراحاتها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 6

مادة 6: تضع اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه نظامها الداخلي ويخضع هذا النظام لموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ريمون اده