المادة 1
مادة 1: صدق الملحق الاخير المرفق بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 60 تاريخ 9/10/1992 المتضمن اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي.
قرار رقم 542 15/10/1992
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 2419 تاريخ 16/5/1992
بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)
بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 60 تاريخ 9/10/1992
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدق الملحق الاخير المرفق بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 60 تاريخ 9/10/1992 المتضمن اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/1992 وزير العدل نصري المعلوف